أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه (?) .
ولكن هذه الدعوى - أي دعوى الإجماع - مردودة بما سيأتي من قول أصحاب القول الثاني.
القول الثاني: أن قيام الخطيب حال الخطبة سنة.
وبهذا قال الحنفية (?) وبعض المالكية (?) وهو وجه عند الشافعية (?) ولكن قال عنه في المجموع: " وهو شاذ ضعيف أو باطل " (?) .
وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم (?) .