المبحث الثالث
هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان؟ اختلف القائلون في المسألة السابقة باشتراط الخطبة للجمعة - وهم الجمهور - فيما يتحقق به هذا الشرط، هل يتحقق بخطبة واحدة، أو لا بد من خطبتين؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يشترط خطبتان.
وبهذا قال الإمام مالك في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (?) وبه قال الشافعية (?) وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه (?) .
القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل يجزئ خطبة واحدة.