القول الثاني: لا يجوز الكلام في الحالتين.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة (?) .
القول الثالث: يكره الكلام في الحالتين.
وبهذا قال بعض الحنابلة (?) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على جواز الكلام بعد صعود المنبر وقبل الشروع في الخطبة بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
فمن السنة: 1 - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المُهَجِّر (?) كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون