الأمر الرابع: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب والجهر بها: اختلف الفقهاء في حكم صلاة المستمع على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكره الخطيب في الخطبة، والجهر بها، وذلك على قولين:
القول الأول: تجوز الصلاة عليه سرا.
وهذا مروي عن أبي يوسف من الحنفية (?) وبه قال الحنابلة (?) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (?) .
القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.
وبهذا قال الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم (?) .