الأمر الرابع: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب والجهر بها: اختلف الفقهاء في حكم صلاة المستمع على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكره الخطيب في الخطبة، والجهر بها، وذلك على قولين:

القول الأول: تجوز الصلاة عليه سرا.

وهذا مروي عن أبي يوسف من الحنفية (?) وبه قال الحنابلة (?) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (?) .

القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.

وبهذا قال الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015