الأمر الثالث: حكم رد السلام، وتشميت العاطس: اختلف الفقهاء في حكم رد السلام وتشميت العاطس في خطبة الجمعة إذا حصل موجبه، وذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: يحرم.
وبهذا قال أكثر الحنفية (?) وبه قال المالكية (?) وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (?) ورواية عن الإمام أحمد (?) .
القول الثاني: يجوز.
وبهذا قال أبو يوسف في رواية عنه (?) وهو وجه عند الشافعية (?) والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، والصحيح عند