الأمر الثاني: حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها: (?) اختلف الفقهاء في حكم الكلام للحاضر لخطبة الجمعة إذا لم يسمعها لبعد أو غيره، وذلك على قولين:
القول الأول: يحرم عليه الكلام.
وبهذا قال بعض الحنفية (?) وبه قال المالكية (?) وهو قول للشافعية (?) والمذهب عند الحنابلة وعليه أكثرهم (?) وبه قال ابن حزم (?) .
القول الثاني: يجوز له الكلام.