وبهذا قال المالكية (?) وبعض الشافعية (?) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (?) .

القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا.

وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم (?) وبعض الحنابلة (?) .

القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة.

وبهذا قال الحنفية (?) وبعض الحنابلة (?) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015