وبهذا قال المالكية (?) وبعض الشافعية (?) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (?) .
القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا.
وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم (?) وبعض الحنابلة (?) .
القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة.
وبهذا قال الحنفية (?) وبعض الحنابلة (?) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة