المقصود منها حسب ما يراه أصحاب كل مذهب في ذلك كما تقدم عند الكلام على الأركان.
قال النووي: " ويكون قصرها معتدلا، ولا يُبالغ بحيث يمحقها " (?) .
الأدلة: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
أولا: من السنة: 1 - ما روي عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه خطب فأوجز، فقيل له: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزتَ، فلو كنت تنفستَ، فقال: إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإِن من البيان لسحرًا» (?) .
وفي رواية: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطب» (?) .