القول الأول: يسن قصد تلقاء وجهه.
وبه قال الشافعية (?) والحنابلة (?) .
القول الثاني: يسن الالتفات في بعض الخطبة.
وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (?) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك (?) .
ويظهر أنهم أخذوا ذلك من حديثي ابن عمر - رضي الله عنهما - والشعبي المتقدمين في المسألة الأولى.