وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه " (?) .

القول الثاني: يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة.

وهذا هو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه (?) ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (?) .

ولم يصرحوا بأدلة على ذلك، والظاهر أنهم يستدلون بما استدلوا به على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، فاكتفوا بذكرها هناك، والظاهر فيها رجحان السنية كما ظهر هناك، والله أعلم.

[المطلب الثالث التجمل]

[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

المطلب الثالث: التجمل (?) وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: لبس أحسن ثيابه.

المسألة الثانية: لون الثياب التي يتجمل بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015