القول الثالث: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين.

وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه الصحيح عند أصحابه (?) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: 1 - أن كل خطبة من خطبتي الجمعة منفصلة عن الأخرى، فيجب أن تستقل بأركانها، ومنها قراءة القرآن (?) .

2 - أن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الأخرى، كسائر الفروض (?) .

3 - أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكانت قراءة القرآن في كل واحدة منهما شرطا كالركعتين (?) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن قيام الخطبتين مقام الركعتين لم يثبت عليه دليل كما تقدم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015