المطلب الثاني
أقل مقدار للقراءة اختلف الفقهاء - سواء من قال بالسنية أو الركنية - في أقل مقدار من القرآن يقرأ في خطبة الجمعة، وذلك على أربعة أقوال: القول الأول: يجزئ ما دون آية إذا استقل بمعنى، ولا يجزئ ما لا يستقل ولو كان آية كاملة.
وبهذا قال بعض الحنابلة (?) .
القول الثاني: أقله آية، سواء كانت طويلة أو قصيرة.
وبهذا قال المالكية (?) والإمام الشافعي وأصحابه (?) والإمام أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم (?) .
القول الثالث: أن أقله ثلاث آيات أو آية طويلة.