وبهذا قال الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية في وجه عندهم (?) والإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (?) كما اختاره ابن سعدي كما تقدم (?) .

القول الثاني: أنها ركن، فلا تصح الخطبة إلا بها.

وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه المشهور عند أصحابه (?) والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم (?) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015