.. وحاصل قولهم في هذا الأصل: أنه يتحتم علينا أن نأمر غيرنا بما أُمرنا به، وأن نلزمه بما يلزمنا، ورتبوا على ذلك جواز الخروج بالسيف على أئمة الجور (?) .
واعلم علمني الله وإياك – أن الأئمة الحكام ثلاثة أقسام: