قال الإمام السيوطى وهذا تخريج قوى لم أر من تنبه له وواقع الأمر كذلك وحقيقة ما رأيت أحدا من أئمتنا ذكر هذا قبل الإمام السيوطى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول ما رأيت أحدا تنبه لهذا وهو أنه إذا نهينا عن نكاح الأمة للاختلاف بيننا وبينها فى النوع ولأن الولد سيتضرر إذا كان رقيقا وبالإمكان أن يحرر فلا أن نمنع عن نكاح الجنية للاختلاف بيننا وبينها فى الجنس ولأن الضر يقع على الولد أكثر مما لو كان ابنا لأمة فلا أن نمنع إذن عن نكاح الجنية من باب أولى هذا تخريج قوى ولم أر من تنبه له ثم هو التقرير فقال ويقويه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لا يجوز أن تنزى الحمير أى أن يركب الحمار الخيل الفرس فى مهر المهرة الأصيلة خيل عراض ولو وطء الحمار فرسا لجاء المولود بغلا أوليس كذلك يأتى الآن ليس بحمار وليس بخيل يأتى بغل البغل هذا عند اختلاف الجنس حمار أنزيته على فرس فيأتى بغل والبغل خلقته بين الحمار وبين الفرس وهو من الجافى الخلقة كما يقول أئمتنا لكن شتان شتان بين البغل وبين الخيل بين الحصان بين الفرس شتان نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن إنزاء الحمير على الخيل وعلة ذلك اختلاف الجنس وكون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل فيلزم منه قلتها يعنى الخيل ما يبقى لها بعد ذلك نسل كثير لأنها تنتج بغالا وعلل النبى صلى الله عليه وسلم هذا ونهى عنه فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
قال الإمام السيوطى فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى..نكاح الجنى الإنسية أولى وأحرى يعنى إذا منعنا من أن ننزى الحمار على الخيل فنحن إذن نمنع من أن يتصل إنسى بجنية من باب أولى أما حديث إنزاء الحمير على الخيل فهذا حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية ثلاثة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.