وكنت ذكرت هذه المسألة ضمن مواعظ الجمع ولا بد من التنبيه عليها. فاستمعوا لبعض الأحاديث ثم لكلام أئمتنا في هذه القضية – قابلني بعض الأخوة في مواعظ الفقه وقال كأنك أقررت بقول بأن جر الإزار وإسبال الإزار مكروه كراهة التنزيه قلت يا عبد الله القول منقول أنا لا أقررته ولا ذكرته لأحد ولا أفتيت به ولا أعلم أنني حركت به شفتي إنما عندما جرى كلام من قبل من قال قلت يا عبد الله هذا منقول لكن هناك قول آخر وهو القول بالتحريم وظواهر النصوص تدل على هذا فالأخذ به أولى ولا داعي أن نخبر الناس عن الآخر هذا ما قلته إنما قلت كراهة تنزيه فهذا باطل فكأنه قال فلان قال فاتصل بي ذاك وقلت سمعت مني قال لا قلت سمعت من الذي جرى الكلام بيني وبينه وكان الأصل أنه في مجلس خاص وقلت القولان منصوصان حتى في فتح الباري فلنأخذ بقول التحريم وظواهر النصوص تدل عليه قال نقل لي فلان قلت يا عبد الله كفا بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع نقل ذاك ونقل لك كلام خاص قيل بين اثنين من أين اطلعتم عليه إلا إذا كان عندكم أجهزة رصد وهذا الزمان أمر عجيب يحار فيه الإنسان أمر ثاني أنت قلت غير متثبت يا عبد الله لم تنشر هذه الأحكام وهذا التشويش بين عباد الرحمن وهذا يقع بكثرة –والمجالس بالأمانة.
فأثرت أن أختم هذا المجلس بهذه القضية ونتبنى القول بالتحريم وظواهر النصوص تؤيده وهو أحد قولين في المسألة والأخذ به أولى وأبرأ للذمة والعلم عن الله جل وعلا.
الأحاديث الواردة في جامع الأصول 10/634.