حديث صحيح رواه الإمام أحمد والسنن الأربعة إلا النسائي ورواه ابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وقال الترمذي حديث حسن صحيح

وروي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في المسند والسنن الأربعة إلا الترمذي وأشار إليه الترمذي وعن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند والمستدرك وشرح معاني الآثار وأشار إليه الترمذي.

وروي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سنن أبي داود والنسائي والمسند.

وروي عن سيدنا الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وجرير بن عبد الله وأبي الرمضاء البلوي كلهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء ثمانية من الصحابة.

قال الذهبي: وكحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده.

الحديث في رواه البخاري ومسلم وغيرهما لا يجوز أن تأخذ بظاهر هذا الحديث أن القطع في سرقة البيضة لا وما قال بهذا أحد من أئمة الاجتهاد لا بد من أن يسرق ما قيمتة نصابا من ربع دينار فصاعدا وهذا الحديث سيق للتنفير من السرقة ولذمها فإذا سرق بيضة سيسرق دجاجة ثم شاه ثم جملا ثم سيصبح إمام السارقين والإنسان عندما يبدأ بالمعصية يبدأ من الصفر ثم يتخصص هذا هو الحديث للتنفير من السرقة. وقيل تأويلات أخرى أما أنه إذا سرق بيضة تقطع يده لا ثم لا. لا بد إذا من وعي هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015