أنظروه في الباعث على إنكار البدع والحوادث للإمام أبي شامة ص20 وفي كتاب الأمر بالإتباع للإمام السيوطي ص57 وأنظروه في جامع بيان العلم وفضله في ص78 قال الإمام ابن تيمية: ولهذا قال العلماء والمصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس بإتباعه فيها ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه إذن ليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه قال: ونظائر هذه المسائل كثيرة جداً تم ختم المسألة بقوله –أنظر لهذه الديانة وهذا الورع من فقيه الملة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: ولهذا كان أبو حنيفة رضي الله عنه يفتي بأن الزراعة لا تجوز (وخالفه أصحابه) ثم يفرع على القول بجوازها يعني المسائل لو اشترك اثنان مزارعه وهذا له كذا وهذا له كذا ثم جرى بينهما خلاف فما الحكم –يفرع مسائل – ويقول إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغيرهم إخوتي الكرام هذه هي الديانة هذا هو الورع 20/292 من مجموع الفتاوي يقول مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده ومن كان فيها أصاب الحق فله أجران ومن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجره وخطأه مغفور له فمن ترجح عنده أن يقلد الإمام الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده أن يقلد الإمام مالك ومن ترجح عنده أن يقلد الإمام أحمد لم ينكر على من ترجح عنده أن يقلد الإمام الشافعي ونحو ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015