.. ... ثبت في المسند والحديث في الموطأ والكتب الستة إلا الترمذي وابن ماجه وعليه هو في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي ورواه البيهقي في السنن الكبرى وأبي داود الطيالسي والحديث في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين عن سيدنا سهل بن سعد عندما ذهب نبينا عليه الصلاة والسلام ليصلح بين بني عمرو بن عوف وجاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقد أم الصحابة الكرام في أول صلاته فأكثروا في التصفيق لينتبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فلما التفت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ورجع القهقرا وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته فليسبح مالكم أكثرتم التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليسبح في التمهيد لإبن عبد البر 21/106 وفي الاستذكار 6/240 يقول: قال الإمام مالك المرأة تسبح كما يسبح الرجل واستدل بالعموم في حديث من نابه شيء في صلاته فليسبح وقوله إنما التصفيق للنساء يعني من عادة النساء ورعونتهن خارج الصلاة ولا يجوز للمرأة أن تصفق لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة هذا عبث ولا يجوز للمرأة أن تصفق مطلقاً وإنما التصفيق للنساء – من عمل النساء ومن عمل السفيهات منهن خارج الصلاة فأنتم تصفقون في الصلاة والمرأة إذا صفقت في الصلاة نقص فيها فكيف بالرجل الذي يصفق في الصلاة والمعنى المراد: من خصائص النساء إذا لم يكن على هدى من رعونتهن وسفاهتهن يصفقن وقلما يجتمع النساء في عرس ولا يصفقن وهذا لا يجوز لا لامرأة ولا لرجل.