إخوتي الكرام: إن جميع آلات العزف وآلات اللهو محرمة، ولا يستثنى من ذلك إلا الدف لصنف واحد وهو النساء في أيام الأفراح والعرس وما عدا هذا فلا يباح شيء من آلات اللهو لا للنساء ولا للرجال في وقت من الأوقات، فالنساء يستعملن الدف في مناسبات حددها خير البريات عليه الصلاة والسلام، كما أباح الشارع لهن أن يصفقن في الصلاة إذا سها الإمام من أجل ألا يسمع صوتهنَّ، وهنا أباح لهن هذا ولا يجوز للرجل أن يصفق ولا يجوز للرجل أن يستعمل شيئاً من آلات اللهو، وإذا استعملها فقد غير رجولته وهو من المخنثين عند أئمتنا، يقول الإمام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) في الجزء الحادي عشر صفحة خمسة وستين وستمائة 11/665 وبالجملة فقد عرف بالأضرار من دين الإسلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجمعوا على استماع الأبيات الملحة مع ضرب بالكف وضرب بالقضيب أو الدف كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته وابتاع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأرض ولا في ظاهره.
ولا لعاس ولا لخاص ولكن رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على لهذه فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكفٍ، بل قد ثبت عنه أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً، ويسمون الرجال المغنيين تخانيثاً، وهذا مشهور في كلامهم إخوتي الكرام، وأما الحديثان اللذان أشار إليهما شيخ الإسلام: