والأمر الثاني: وهو الذي يوضح لنا حقيقة الأمر الأول نُقِلَت كما قلت هذه المسألة أعني جواز قراءة القرآن على الأموات، نقل هذا عن الصحابة الأبرار من مهاجرين وأنصار وتبعهم على ذلك أئمتنا الكرام الأخيار، فأي دليل تريده بعد ذلك يا عبد الله؟، فعل هذا المهاجرون، فعله الأنصار، قرره أئمتنا الأبرار، ماذا تريد دليلاً بعد ذلك على هذا؟ فإن قيل: من الذي فعله من المهاجرين؟ فاستمع أخي الكريم، ثبت في سنن البيهقي في كتاب الجنائز وبوب عليه الإمام البيهقي (باب قراءة القرآن عند القبر) والأثر في الجزء الرابع من سنن البيقهي صفحة 56 ورواه أيضاً الإمام الخلال في جامعه وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو آخر شيء في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو كتاب في حدود مائتي صفحة، هذا في صفحة تسعين ومائة وهو آخر الأبواب (باب قراءة القرآن عند القبور) والإمام الخلال هو الذي قرر مذهب الإمام أحمد وجمع نصوصه وكانت قبل ذلك مفرقةً وقد توفي هذا العبد الصالح سنة إحدى عشرة وثلاثمائة للهجرة 311هـ، يعني بعد المبجل الإمام أحمد ابن حنبل بسبعين سنة -رضوان الله عليهم أجمعين- الإمام الخلال المذهب الحنبلي من أوله لآخره يستقي منه، فهو الذي جمع نصوص الإمام أحمد وقررها -رضي الله عنهم أجمعين- ينقل هذا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن العباس بن محمد الدوري قال قلت ليحيى ابن معين هل ورد شيء في قراءة القرآن على القبور؟ وهل يجوز أن نقرأ القرآن على القبور؟ ويحيى بن معين هو قرين الإمام أحمد -رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين- فقال: يحيى بن معين حدثني مبشر الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال: لبنيه إذا مت، بضم الميم أو كسرها، ووضعتموني في لحدي فقولوا -بسم الله وعلى سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ـ بسم الله وعلى ملة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ثم سنوا علي التراب سناً: يعني ضعوه