لأن الإيمان برسول الله عليه صلوات الله وسلامه أحد شرطي الشهادة. فالحلف به موجب للكفارة. الحالف باسم الله، الشهادة لها ركنان وشرطان تقوم عليها: لا اله إلا الله محمد رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فلا يصح إيمان إنسان حتي يؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام , فكما إن الحلف بالله يجوز ويمين منعقد فالحلف بالشطر الثاني الذي هو شرط لقبول الشهادة، وهو الإيمان برسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث الحالف، هل قال هذا الحكم أخذ من توراة. أو انجيل، أو من كتاب لينين. أو كار لماركس، أو من عُرْف أو من عادة جاهلية؟ !! ربط هذا بدليل شرعي، أصاب أو أخطأ؟ هذه مسألة ثانية. فاتق ربك وقف عند حدك. فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطؤه مغفور له ورحمة الله واسعة.
والوجه الأول: أي قول الجمهور أنه لا يجوز الحلف بغير الله:
قول النبي علية الصلاة والسلام: [من كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت] (?) ولأنه حَلِفٌ بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء، ولأنه مخلوق فم يجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم علية السلام، ولأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معني المنصوص، ولا يصح قياس اسم غير الله علي اسمه لعدم الشبه وانتفاء المماثله.
حقيقة: قول الجمهور أقوي، بل هو الحق، وهذا ينبغي أن يطرح ويلغي، لكننا نستغفر لقائله ونترحم عليه ونترضي عنه ونقف عند حدنا، قول قاله فيما يتعلق بأمر اعتقاد. وهو أن الحلف بالمخلوق يجوز وتنعقد اليمين، وفيها الكفارة إذا حنث، هذا صادم الأدلة.