[كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا قليل] (?) كما قال نبينا - صلى الله عليه وسلم -

الشاهد إخوتي الكرام:

المراد من الكفر هنا كفر العمل. كفر النعمة لا كفر المنعم ولا جحوده.

فإذن لفظ الكفر محمول على هذا أو على التعليل الأول خصلة من خصال الكفار. ثبت في صحيح مسلم وسنن أبى داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً عليه من كلامه؟ أنه قال: [من سرّه أن يلقي الله مؤمناً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدي وان الله شرع لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - سنن الهدي ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ـ انتبه ـ ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم] هذه رواية أبى داود ورواية الإمام مسلم والنسائي: [لضللتم] . فترك الجماعة يعتبر كفراً؟ هذا بالإجماع ليس بكفر. [لكفترم] رواية أبى داود: أي اتصفتم بخصلة من خصال الكفار والفجار الذين لا يشهدون جماعة المؤمنين ولا يحضرون معهم.

والجماعة إخوتي الكرام أرجح الأقوال أنها واجبة وهناك قول بسنيتها. لكن المعتمد أنها واجبة وقد بوب الإمام البخاري علية رحمة الله في صحيحة باب بشير إلى هذا فقال. باب وجوب الجماعة ثم روى أن رجلاً قال للحسن البصري عليه رحمة الله. إن أمي أمرتني أن افطر في صوم النافلة قال: أطعها. طاعة الأم واجبة. والصوم نافلة والواجب يقدم. قال. إن أمي أمرتني ألا اشهد الصلاة في جماعة قال: لا تطعها , الجماعة واجبة. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (بياض)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015