اخوتي الكرام: الذي قضاه عبد الله بن مسعود هل قال فيه برأيه؟ هل قاله بمشتهى؟ هل قاله بغرض؟ لا ثم لا، انتبه لوجه القضاء الشرعي في هذه المسألة لو لم يكن هناك نص، إن المولد يلحق بالوطء في تقرير المسمى بلا نزاع بين علماؤنا الكرام، فلو وطء الإنسان امرأة ثم مات عنها لها المهر المسمى ولو سمي لها مهراً ثم مات عنها لها المهر المسمى ولو لم يطأها، هذا محل اتقاق، فنتبه للقياس الشرعي الصحيح، المدت يلحق بالوطء وفي تقرير المسمى في وجود المهر المسمى للمرأة إذا سمى لها مهر إن وطئها زوجها ثم مات عنها فلها ذلك المهر، وإن مات عنها زوجها ولم يطئها لها ذلك المهر بلا نزاع، قضاء عبد الله بن مسعود وهو الذي قضى به أبو حنيفة وهو المعتمد عند الحنابلة وأحد القولين عند الإمام الشافعي عليهم جميعاً رحمة الله.
هذا القضاء مبناه بما أن الموت كالوطء في تقرير ووجوب المهر المسمى هو كالوطء في وجوب المهر إذا لم يسمى؟! كيف هذا فلو أن إنسان عقد على امرأة ولم يسمى لها مهراً ثم وطئها عن طريق ما أحل الله وتزوجها ثم مات، ماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل ولو مات ولم يسمي لها مهراً فلها مهر المثل كما أننا قلنا هناك إن سمى لها مهراً فلها المسمى سواء وطئها أو لم يطئها إذا مات.