7- وفى شيبة عن النخفى قال: كان زيد يعطى كل ذى فرض فريضة وما بقى يجعلى فى بيت المال.

8- وفى مى عن محمد بن سالم عن خارجة وعن الشعبى عن خارجة عن زيد إنة أتى بابنتة أو أخت فأعطاها النصف وجعل مابقى فى بيت المال.

وممن قال بهذا القول من التابعين

روى هـ ك 6 / 259 والموطأ 2 / 522 عن الامام مالك انه بلغة أن غروة بن الزبير كان يقول فى ولد الملاعنة وولد الزنى اذا مات ورثتة أمة حقها فى كتاب الله عز وجل وإخوتة لامه خقوقهم ويرث البقية موالى أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث أخوتة لامه حقوقهم وكان مابقى للمسلمين.

قال الامام مالك: -

... بلغنى عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وقال مالك وعلى هذا ادركت أهل العلم ببلدنا.

حاصل الكلام

إن الخلاف فى هذة المسأله واقع بين الصحابة فى أمرين اثنين: _-

الاول: فى وقوع الرد وحصولة (هل ترد او لا) .

الثانى: على من يرج على اقول بالرد

اثار توضيح اختلاف الصحابة فى الرد وفى من يرد علية: -

1- روى منصور 1 / 60 ومى 2 / 362 وهـ ك عن الشعبة ورواة عبد الرازق 10 / 286 عم الشعبى وعن منصور والاثر رواة منصور وشيبة 11 / 216 عن النخفى انهم قالوا: كان على يرد على كل ذى سهم بقدر سهمة الا الزوج والمرأة وكان عبد الله لايرد على اخت لام مع أم ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ولا على أخت لاب مع أخت لاب وام ولا على جدة الاتكون ولا وارث غيرها ولا على امرأة ولا على زوج وزاد البهقى فى روايتة: (وكان زيد لايرد على وارث شيئاً ويجعلة فى بيت المال) .

2- وشيبة عن الشعبى قال كان عبد الله يرد على الابنة والاخت والام اذا لم تكن عصبة وكام زيد لايعطيهم الا نصيبهم.

3- روى منصور مى هـ ك عن الشعبى قال: قال على بن ابى الملاعنة مات وترك امه واخاه قال لاخية السدس ولامة الثلاث وما بقى يرد عليها بقدر انصبائها.

وقال عبد الله: لاخية السدس ومابقى فهو لامة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015