وقال ابن قدامة فى المغنى 7 / 46: (روى عثمان انه رد على زوج فأول ذلك ثلاث تأويلات) : -
1- لعل الزوج كان عصيبة (أى زوج وابن عم) .
2- لعل ذا رحم (أى زوج وابن عمة) .
3- لعل عثمان أعطتة من بيت المال لانة كان فقيراً.
قال الطحطاوى 4 / 394 قال المولى عجم زادة على حاشية شرح السراجية وقد ضعفت هذة الرواية بما نقل النخفى قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله يقول انه يرد على الزوجين وعلق على هذا التضعيف بقولة وليس يشئ لان خير المثبت أولى من خير الثانى إذا تعارض وأثر النخفى ثابت فى ابن ابى شيبى 11 / 277.
تنبية:
إختلاف المذاهب الاربعة فى هذة المسألة مبيناً على إختلاف الصحابة الكرام بناءً على الحجج المتقدمة وهى هل يفيج الاطلاق فى قول الله تعال (واولو الارحام بعضهم أولى ببعض) ةالاحاديث التى نصت على أن من ترك نالاً لورثتة وأقاربة وأرحمة، وهل تغير بنصوص المواريث المحددة للورثة بنسب مقدرة، أو يعمل بكليهما بالمقيد ويقدم لفإذا بقى شئ لا نخرج عن حكم المطلق.
متقدم معنا أن ابا حنيفة وأحمد أعملا النصوص كلها وقالا نعمل بالتقيداذا اجتمع أولوا الارحام والورثة، فإذا بقى شئ نعمل بالاطلاق مع التقيد.
والامام الشافعى ومالك قالا هذة النصوص فيرث ذلك الاطلاق وإن بقى شئ يرد إلى بيت المال،
أقوال الصحابة: -
ذهب الى القول بالرد جم غفير من الصحابة والتابعين: -
1- على بن ابى طالب:
ثبت ذلك عنه بطرق متعددة متعاصرة كما فى منصور 1/60 من 2 / 8 وعبد الرازق 10 / 286 وهـ ك 6 / 244 عن الشعبى قال " كان على يرد على كل وارث الفضل بحساب ماورث ولفظ (هـ ك) (بحصة ماورث) غير المرأة والزوج ولفظ (مى) (على كل ذى سهم الا المرأة والزوج) ،
وثبت فى منصور شيبة 11 / 275.277 عن النخفى قال: كأن على يرد على جميع الورثة الا الزوج والمرأة.
ونقل هذا ابن ابى شيبة وعبد الرازق نحوة عن منصور.