9. رواة عبد الرازق وشيبة عن معمر بن الزهيرى ورواية عبد الرازق عن الزهيرى قال " مضت السنة أن يرث كل ميت وارثة الحى ولا يرث الموتى بعضهم من بعض.
ورواية ابن ابى شيبة عن الزهرى قال " فى الذين يموتون جميعاً لايدرون ايهم مات قبل صاحبة لايورث بعضهم من بعض.
القول الثانى: قال به الامام أحمد.
يرث الاموات بعضهم من بعض من تليد المال الميت لامن الطريف وان ادعى ورثة كل ميت تسبق موت الاخر فى الحالة الرابعة والخامية ولا بينة لواحد من الفرقين بما ادعاة، أو كان لكل واحد بينة وتعارضاً تخالفا ولم يتوارثا.
والحالة الثالثة يرث بعضهم من بعض عنهم بلا خلاف لانة لا يعلم حالهم والحجة عند الحنابلة دليلان: -
1. حياتهم ثابتة بيقين وموتة قبل صاحبة مشكوك فية فالاصل فى الحياة ولا يثبت الحرمان بالشك الا فيما ورث كل منهما من صاحبة لان توريث أحدهما من صاحبة يتوقف على الخكم بموت صاخبة قبله فلا يتصور أن يرث صاخبة منه لكن ماثبت بالضرورة لا يتعدى عن مخلها وفيما عدا ذلك يتمسك فية بالاصل.
ولو ورث كل منهما من صاحبة فيما يرثة منه للزم وراثة الانسان لنفسة وترتب على ذلك الدور
2. اثار منقولة عن السلف ولكن ليست فى قوة الاثار المنقولة عن اصحاب القول الاول:-
اولاً: لم يثبت فى ذلك أثر مرفوع الى النبى واما ما ورد فى العذب 2 / 7 وروى عن اياس عن عبدا لمذنى (وهو من الصحابة) ان النبى شئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم من بعض. فلا يثبت هذا عن النبى صلى الله علية وسلم.
قال ابن قدامة: والصحيح أن هذا من اياس نفسة (وليس مرفوعاً) وانه هو النسئول وليس يرد ايه عن النبى هكذا رواى سعيد بن منصور رغبة وحكاه أحمد عنة.
واثر اياس رواة سعيد بن منصور 1 / 85 ورواة غيرة ايضاً