7- قالوا قضاء عمر فى النقود وقد وافقة علية ذو النورين وعلى رضى الله عنة فقالوا من فقد زوجتة بعتد اربع سنين فاذا ماجاء الزوج بعد اربع سنين يحكم بموتة فاعاد عدة الوفاى تعد اربع سنين ثم تتزوج وتقبل ذلك عنه من قال بهذا القول " لانه الاربع سنين تظهر براعم الرحم او فى الرحم الحمل ".
وقال الشيخ: العلة التى عللوا بها هذا القضاء غير مسلمة وهى براءة الرحم لانها ولدت بعد فقدى بسنة لا يجوزها لها ان تتزوج فالمقصود مراعاة حق الزوج.
القول الثالث: قول الحنيفة كما فى الاختيار فى تعليل المختار 4 / 179 وهذا هو المعتمد عند الحنيفة وهو قول لاحمد وقال بة شعبان النورى ان اكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة وهو فى هـ ك قط ومنصور 2 / 67 عن عائشة قالت (لايمكث الحمل فى بطن اكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المغزل) .
وهذا الاثر قال عنى ابن القيم فى تحفة المود ر وصـ 210 طعن فية ابو عبيد وسبب الطعن ان التابعية الراوية عن امنا عائشة مجهولة وهى جميلة بنت سعد) .
قال ابن جزم فى المحلى 10 / 316 انها مجهولة.
والامام الذهبى فى الميزان 4 / 605 فى ترجمة جميلة بنت سعد نقل كلام ابن حزم فقط.
والامام ابن حجر اسقط ترجمتها فى اللسان انة ذكر حدمنها فى الدراية فى تلخيص تخريج احاديث الهداية كما فى 2 / 80 من الدارية وفى نصيب الراية 3 / 365.
قال الشيخ: حديثها لايعمل الى البطلات ولا الى الترك ولا الى الذكارة قطعاً.
يقول الذهبى فى الميزان لايوجد من النساء من اتهمت واين تركت وهى تابعية ولم يعلم فيها حرج، والحنيفة استدلوا بهذا الاثر وقالوا له حكم الرفع لانة لايدرك من قبل الرأى.
وعلية لا يرث الحمل اذا مضى علية سنتان فأكثر.