الحاله الثالثه: انتقال من فرض فرض يكون حظ للوارث الى تعصب اقل وهذا منحصرفى اربعه اصناف فقط وهم اللواتى حظهن النصف متطردات وهو انتقال من فرض الى تعصيب يتضرر به الوارث.
الحاله الرابعه:- انتقال من تعصيب اوفر احظ الى فرض اقل وهذا فى حق الاب والجد فقط فى حاله وجود الفرع الوارث وهذه الاحوال الاربعه تدخل على تسعه من الورثه ثلاثه رجال وهم الاب والجد والزوج ست نسوه وهم الام والزوجة والبنت وبنت الابن والاخت س اولا.
النوع الثانى:- بسبب الازدحام وله ثلاثه انواع وهى:-
النوع الاول:- ازدحام فى فرض مقدر لوارث كازدحام الزوجان فى فرضهن، فالزوجه لها الربع والزوجات لهن الربع وهذا يخل على 7 اصناف من الورثه (الجدة _الزوجه _ البنات _ بنات الابن _ الاخوات الشقيقات الاخوات لاب _ واولاد الام او الاخوة الام مهما زادوا) .
النوع الثانى:- ازدحام فى التعصيب اما فى كله اذا لم يوجد صاحب فرض معهم او فيما بقى بعد اعطاء دوى الفروض فروضهم، سواء كان العاصب عاصب بنفسه او بغيره او مع غيره وهو يدخل على جميع العصبات الا الاب والجد.
النوع الثالث:- زدحام فى العول ولا يكون الا فى اصحاب الفروض فى الاحوال التى يدخلها العول.
فائدة: قال الفرضيون ان يحجبون بالشخص صجب حرمان لا يحجب غيره حرمانا بل نقصانا مثلا الاخوة لام اذا حجبو ابا لجد يحجبون الام من الثلث الى السدس مع انهم يحجوبون لا يرثون. والسبب فى ذلك ان الذى يحجب غيره صحب حرمان سوف ياخذ نصيب من جهه لان الوارثه كما قال الفرضيون فلاغه فالقريب يسقط البعيد وياخذ نصيبه، والاقوى يسقط الاضعيف وياخذ نصيبه اما الذى يحجب نقصان اما ان ياخذ نصيبه اولى وهناك مساله شاذة عن هذه القاعدة وهى:-
عند ابى حنيفه: فقط لومات انسان ترك اباوام اب وام ام ام
- عند الاحناف المال كله للاب وام الاب يحجبون بالاب وام ام ام يحجبون بام الاب.
- عند الامام احمد:-