الصنف الثانى:- ام الاب وام الجد اى الحدة من قبل الذكر فى عدم وجود الام، فهل بحجبان فى وجود ابنائها عند الجمهور لاترث الجدة فى وجود الاب وعند الامام احمد ترث لانها ترث بصفه الامومه وحكمه كحكم الام عند عدم الام.
القاعدة الثانيه:-
تخص هذه القاعدة الثانيه بالعصبات غالبا تكون ايضاً فى أصحاب الفروض مع العصبات ولكن يقل فاولاد الام يحجبون بالبيت ويحجبون بالجد فما حجبوا بواسطه او بوابها ولكن حجبوا بالقاعدة الثانيه. والقاعدة هى:-
1- أنتا تقدم الورثه حسما تقدم فى جهات العصبات بالنفس مقدم اولا الجهه فالجهه وان بعدت تقدم على الجهه المؤخرة وان قربت.
2- اذا اتحدا أوالورثه فى الجهه تقدم الاقرب وان كان اضعف من الابعه.
3- اذا اتدا أوا تحدوا الورثه فى جهه والقرب تقدم الاقوى منهم مثل الاخ س والاخ لاب تقدم الاخ س.
تطبيق:-
اولا:
أ- الاجداد الوارثون: يسقطون كلهم بالاب وكل جد قريب يسقط البعيد لانه اولى به ولانه اقرب الى الميت منه ولينطبق عليه القاعدة
ب- الجدان: يسقطن بالام اجماعا وكل جدة قريبه تسقط البعيدة اذا كن من جهه واحدة واذا كن من جهات مختلفه فالجدة القريبه من جهه الام تسقط البعيدة من جهه الاب وان كانت الجدة القريبه من جهه الاب والبعيدة من جهه الام فعلى قولين:
عند مالك والشافعى ففى لاتسقطها لان الاصل فى الميراث الام والجدة من قبل الاب الحقت بها.
وعند ابى حنيفه واحمد تسقطها.
ثانيا أ- اولاد البنين:-
يسقطون بالابن وكل ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد.
ب- بنات الابن:- يسقطن ايضاً باستكمال البنيت الثلثين.
فهن لابدلين بالبنات ولكن الذى فحجبهن هو قرب الدرجه.
ثالثا أ- الاخوة الاشقاء والشقيقات:-
1- يحجبون بالبنين مهما تزلوا.
2- يحجبون بالاب.
3- يحجبون بالجد على خلاف بتفصيب.
ب- الاخوة لاب والاخوات لاب: -
يحجبون عن تقدم على التفصيل المتقدم ويزيدون.