الارث بالولاء تعصيبا كالعصبيه بالنفس تماما فيتقدم المعتق المباشر للعتيق وهو صاحب النعمه، فاذا مات العتيق ولم يترك وارثا فياخذ المعتق ماله كله زاذا لم يكن المعتق حيا تاتى عصباته بالنفس على الترتيب المفصل. فاذا لم يوجد احد من العصبات تنتقل الى معتق المعتق، فاذا لم يكن موجودا تنقل الى عصبات معتق المعتق وهكذا ويكون الارث بالولاء اذا لم يوجد عاصب نسبى مطلقا (ليشمل العصبات الثلاثه) فاذا لم يوجد عاصب من النسب العاصب بالسبب فى حالتين وهما:-
1- اذا لم يكن هناك صاحب فرض مطلقا
2- اذا وجد معه صاحب فرض وبقى شئ أخذه واذا لم يبقى شئ لايرث
فائدة:- فقل صاحب العزب القائض ان مساله تتعلق بالولاء اخطافيها اربع مائه قاض عد عن المتفقه والامام مالك يقول سالت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق ماخطاوا فيها وخلاصه المساله:-
ابن واخته اعتقا اباهما تم اشترى الاب المعتق عبدا واعتقه ثم مات المعتق الاب وترك ولديه الذين اعتقاة ثم معتق الاب وليس له وارث الاولدى المعتق الابن واخته فكيف يرثان.
الحل:- المال كله يرثه الولد الذكر لانه عصبه كالنفس.
مساله ثانيه:- مات عن ابى معتق اب فيكف يرثان
الحل:- المال كله لاب المعتق لانه المباشر للعتق.
فائدة ثان:- الوارثه من النساء (صاحبه الفرض) قد تصير عصيه باخيها اوبابنم اما التى لا فرض لها فى الاصل فلايعصبها حوها لانها ليست وارثه، ثبتت الاخ لا يعصبها ابن الاخ ول ابن العم وينتبق على اربعه نسوة فقط يعصبن باخوانهن او بابناد اعماهن الذين فى درجهن او انزل منهن وهن البنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت لاب فقط. فالام والاخت والزوجه والجدة لايعصبهن احد.
تنبيه متعلق بالفائده الاولي:-
ابناء الاخوه لغير ام (يعني اشقاء او لأب) يخالفون اباهم في سبع مسائل
1- لا يعصبون اخواتهم.
2- لا يحجبون الام من الثلث الي السدس مهما كثروا.
3- لا يرثون مع الجد بالاجماع.