وهى عصوبه سببها نعمه المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض سواء كان المعتق ذكرا او انثى ولا جد عاصب بالنفس امراه الاالمعتقه ويكون االمتعصب للمعتق ذكرا او انثى ولعصبته الذين يتعصبون بانفسهم فلو مات العتيق والمعتوق ينتقل المال الى العصبان بالنفس باى صفه وجد العتيق من المعتق على عتيقه سواء كان العتيق مبخزا او معلقا على شرط او سرايه سواء كانت السريه كرها او طوعا وهذا اقرره النبى ففى الكتب السنه عن عبد الله بن عمر ان النبى (قال من اعتق عبدا بينه وبين اخر قوم عليه فى ماله قيمه عدل لاوكس ولا شطط ثم عتق عليه ماله ان كان موسوا وثبت ايضا فى الصحيحين وسنن ابن داود والترمزى من روايه ابى هريرة وسواء كان كفارة قيل خطا او جماع فى نهار رمضان او تاعتقنه فى زكاة (وفى الرقاب) وهو من مصارف الذكاة او اعقته لنزر لك الولاء عليه لعموم قول النبى (انما لولاء لمن اعتق) وكذلك يثبت الولاء على اولاد واحضاره مها نزلوا سرايه لان الفرع يتبع الاصل سرايه الولاء على اولاد المعتق تكون بشرطين اثنين هما:-
1- ان لامس الفرع رق لاحد لانه حرفى الاصل.
2- الايمون احد ابويه حر الاصل فلوكان الاب حر الاصل فلايكون على اولادة ولاء لاحد " لان الولاء محمة كلحمة النسب فكما انهم يتبعون اباهم فى النسب كذلك ينبعونه فى الحريه كان الاب حر الاصل وان كان الاب معتقا كذلك يتبعونه فى الولاء سرايه واذا كانت الام حره الاصل.
2- ولايكون على ابنها ولاء لاحد لان الولد يتبع امه فى انتقاء الرقى عنها فلا ان يتبعها انتقاء الولاء من باب اولى ولو تزوج معتق رقيقه وولد ولد تبع امه انه فى الرق وبعد ذلك ان اعتق الولاء لمن باشر عتقه لانه فى الاصل رقيق بها وعلى ما تقدم بعض الصور.
أ - لوتزوج معتقة اولادة احراراوه لاحد عليهم.
ب- لوتزوج معتقة حره الاصل اولادة احرار لاولاء لاحد عليهم.
ج- لو تزوج معتقة معتقة اولاء لمعتق الاب.
أحكام المولود فى تبعيه لوالديه