4- ذهب اليه القاضى عياض والنووى والقرطى وغيرهم قالوا ذكرت الذكوره فى الحديث بعد الرجوله تثبيتها على سبب استحقاق الارث بالعصوبة وسببا لترصيح هو. ان هذا الرجل قيم علي الاناث مشرف عليهن فله هذا الحكم وهو اخذ ما ابقته الفروض.
5- ذكره الامام السهيلي والكرماني مقالا لفظ ذكر صفه لاولي والاولي بمعني الاقرب اي بمعني القريب والولي ويصبح معني الحديث فما بقي فللقريب الذكر من جهه الرجل لامن جهه الرحم ليخرج الاخ لام والجد الفاسد ابوالام.
6- ذكره الحافظ بن حجر فى الفتح قال الرجل يطلق أيضا مقابل المراة ومقابل الصبى وهنا مقابل رجل وامراة ويقال رجل وصبى فلو قال فلاولى رجل لفهم منه الكبير قال الشيخ والذى يظهر والعلم عند الله كلها اموال معتبرة واولاها اولها.
3) من احكام العصبه بالنفس:-
واذا استغرق اصحاب الفرض التركه سقط العصبات مليس لهم شئ وعلى هذا الحكم استثناء ان هما:-
الاستثناء الاول:-
الاشقاء فى المساله المشتركه ويقال لها المشركه والمشتركه فعند الشافعى ومالك لايسقطون.
وعند ابى حنيفه والامام احمد يسقطون.
الاستثناء الثانى:-
الاخت الشقيقه اولاب في المساله الاكدريه فعند الامام الشافعي ومالك لا تسقط ايضا.
وعند ابي حنيفه والامام احمد تسقط كذلك.......احكام العصبه بالغير ومع الغير:-
حكم العصبه بالغير ومع الغير كحكم العصبه بالنفس في الحكمين الاخيرين:-
1- اذا وجد مع اصحاب الفروض اخذ ما باقته الفروض.
2- واذا لم يبقي له شيئ سقط.
" جهات العصبه بالنفس":
للمذاهب الاربعه فيها ثلاثه اقوال:
1- مذهب ابي حنيفه:
جهات العصبه بالنفس خمس جهات:
ا- النبوه مهما نزل.
ب- الابوه مهما علا.
ج- الاخوه وترتيبها اخ ش اخ لاب ابن اخ ش ابن اخ لاب.
د- العمومه وترتيبها عم ش ت عم لاب ابن عم ش ابن عم لاب.
هـ- المعتق او المعتقه.
2- مذهب احمد وقال به صاحبا ابي حنيفه (ابو يوسف ومحمد) .
ا- البنوه.
ب- الابوه.