والدليل على مواريث الاخوات مع البنات حديث هذيل بن سرجيل الذى رواه البخارى وغيره وبوت البخارى فى صحيحه باب (ميراث الاخوات مع البنات عصبه) ثم ساق باساده الى الاسود بن يزيد قال فضى فينا معاذ بن جبل على عهد النبى "ص" بان النصف للابنه وان النصف الاخر للاخت الشقيقه:- ورواه، قط خلافات مرودوان:-
1- خلاف ابن عباس "قال: لايرث الاخوات مع البنات شيئاً" وذكر هذا القول ورد عليه الامام القرضى فى تفسيره فى ص6 ص 29 والحافظ فى الفتح ص12 ص24:18:14، وابن تحيه فى الفتاوى ص31 ص346 وابن القيم فى اعلام الموقعين ص1 ص346 فيما بعدها، وابن قدامه فى المغنى ص7 ص16 وابن كثير عند تفسير ايه الكلالة.
2- خلاف اسحاق بن راهويه وتابعه عليه ابن حزم وقد وقع الاجماع بعد الخلاف كما نقل هذا الحافظ فى الفتح عن ابن بطال قال اجمعوا على ان الاخوات مع البنات عصبات فيرثن ما فضل عن البنات.
أحكام العصبه بى النفس:
1- اذا الفرد احرز كل المال.
2- اذا وجد مع اصحاب الفروض اخذما بقى بعد اعطاء ذوى الفروض نصيبهم لم يثبت فى مد خ م د ت جه مى الضحاوى فى الاثار قط هـ ك بن الجارود من روايه عبد الله بن عباس ان النبى قال ((الحقوا الفرئض باهلها فيما بقى فلاولى رجل ذكر)) . وفى بعض روايات الحديث: ((اقسموا المال بين اهل الفرئض على الكتاب الله فيما تركت الفرئض فلاولى رجل ذكر)) .
تنبيه: حول الحديث.