القول الثانى: قول الحنابله: كما فى المعنى صـ7 صـ59 ورجحه ابن تيميه فى الفتاوى صـ 31 صـ354 ان الجدة لا تحجب بوجود ابنها وقرت فى وجودة ودليل هذا المذهب ما ثبت فى ت عن عبد الله بن مسعود قال (فى الجدة مع منها) انها اول جدة اطعمها رسول الله سدسا مع ابنها وابتها ص قال الترمزى هذا حديث غريب لانعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه قال الشيخ: وغرائب الترمزى ضعيفه لا تسلم من مقال ثم قال الترمزى وقد ورث بعض اصحاب النبى الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم وقال ابن قدامه فى المكان المتقدم معد ان رجح هذا القول فان ابن مسعود وعمرو اباموس الاشعارى وعمران بن الحصين وابا الطفيل ورثوها نع ابنها وبه قال شريح والحسن وابن سرين وجابر بن زيد والعنبرى واسمان وابن المتزر وظاهر مذهب الامام احمد وقال زيد بن ثابت لاترث وروى ذلك عن عثمان وعلى وبه قال مالك والثورى والاوزاعى وسعيد بن عبد العزيز والشافعى واصحاب الرأى وهو روايه عن الامام احمد ولاخلاف فى توزينها ابها اذا كان عمآ اوعم اب لانها لاتدلى به وقال ابن تحيه فى الفتاوى صـ 31 صـ 354 والصحيح انه لا تسقط بابنها كما هو اظهر الروائيتين عن احمد لحديث ابن مسعود لانها وان ادلت به فهى الاترث ميراثه بل هى معه كولد الام مع الام لايسقط بها، وقول من قال من الاولى بشخص سقط بهباطل طروآ وعكسآ.

ينبغى ان يضاف اليه من اولى بشخص سقط به اذا ورث ميراثه باطل طردا وابولد الام مع الام وعكسا بولد الابن مع عمه وولد الاخ مع عمه وامثال ذلك كافيه سقوط شخص عن لم يدلى به وانما العله انه يرث ميراثه فكل من ورث ميراث شخص سقط اذا كان اقربا من والجدات يضمن مقام الام فسقطى بها وان لم يدلين بها.

المبحث الاخير

الجدة التى اذات قرا بتبن فهى جدة من قبل الاب والام اذا اجمعت مع جدة لها قرابه واحدة فهل ترث دات القرابتين ثلث السدس وتعطى الجدة الاخرى ثلث السدس الباقى للعلماء فى ذلك.

تفصيل ايضآ: -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015