قول الامام احمد وهي روايه ثالثه عنه ان الكافر يرث المسلم اذا اسلم الكافر قبل قسمه التركه ترغيبا له في الاسلام وقوي هذا الراي بدليل منقول وهو ما رواه د، جه، هـ ك، ض، عن ابن عباس واسناده ص والاثر رواه حب من طريق اخر وفيه محمد بن الفضل بن عطيه وهو ضعيف جدا كما قال الهيثمي في المجمع عن ابن عباس قال قال رسول الله "كل قسم قسم في الجاهليه فهو علي ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فهو علي قسم الاسلام ورواه الخاطب في معجمه الكبير بسند صحيح قال الهيثمي في المجمع فلاحسان بن بلال وهو ثقه" عن حسان بن بلال ان يزيد بن حدث ان رجلا من اهله مات وهو علي غير دين الاسلام قال فولرثته اختي دوني وكانت علي دينه ثم ان ابي اسلم نشهد مع رسول الله فمات فاحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا فاسلمت اختي وخاصمتني الي عثمان في الميراث فحدثني عبد الله بن الارقم ان عمر قضي ان من اسلم علي ميراث قبل ان يقسم فله نصيبه قال فقضي به عثمان قال يزيد فذهبت بذلك الاول كله وشاركني في هذا قال الشيخ وهذا الراي وان كان قد عارضه الجمهور الا انه قول معتد لقضاء حليفتين راشهين به وهما عمر وعثمان، ولان عمر هو الذي روي عن النبي قوله " لا يرث المؤمن الكافر" وهذه صوره عامه نخرج منها هذه الحاله الخاصه وهو اذا اسلم قبل قسم التركه.

القول الرابع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015