الزوج تزوج الأخت لأب ثم ماتت عنه وعن الورثة فى الحالتين نجعل الحل الأول ملغى ونجعل الميت الأول مات وترك هؤلاء.
الحالة الثالثة:-
أن يكون إرث الباقيين من الورثة بالفرض والتعصب معاً كما لو مات عن 10 أخوة لأم هم أولاد أعمام مختلفين يتعاقبوا موتاً بقي منهم 4 فالاختصار قبل العمل كأنه مات وترك 4 أخوة لأم وتكون المسألة.
... ... ... ... ... 4×3 ... ... =12 ... ... 4
أخ لأم ... ... 1/3 ع ... ... 3 ... ... 3 ... ... 1
أخ لأم ... ... 1/3 ع ... ... 3 ... ... 3 ... ... 1
أخ لأم ... ... 1/3 ع ... ... 3 ... ... 3 ... ... 1
أخ لأم ... ... 1/3 ع ... ... 3 ... ... 3 ... ... 1
مسألة تبين الاختصار قبل العمل:
مات وترك:
أب ... ... ... ثم مات ... ... 5
أم ... ... ... ثم ماتت ... 4 ...
زوجة ... ... ثم ماتت ... 2
6 بنين ... ... (مات واحد منهم) 1 (ثم مات واحد آخر)
بنتين ... ... (ماتت واحدة منهم)
قبل قسمة التركة مات أحد البنينين الستة ثم ماتت الزوجة ثم ماتت إحدى البنتين ثم ماتت الأم ثم مات الأب ثم مات أحد البنين وبقي بعد ذلك أربع أبناء وبنت واحدة.
وتكون صورة المسألة بعد الاختصار:-
كأنه مات وترك ... 4 أبناء وبنت واحدة.
الاختصار:
معناه فى اللغة: الإيجاز يقال إختصر الطريق إذا أخذ فى طريق أقرب وسار فى أقرب طريق، وهو رد الكثير إلى القليل وهو الإيجاز اللفظ مع اسيفتاء المعنى وقد خص الله نبينا باختصار الكلام بجوامع الكلام.
الحالة الثانية:- من حالات المناسخة.
ورثة كل ميت لا يرثون غيرهم يضاف إلى ذلك الشرط شرطان آخران:-
1- جميع من مات بعد الميت الأول من ورثة الميت الأول.
2- 2. أن يكون الموتى أكثر من اثنين.
كيفية العمل فى الحالة الثانية:
أ- نعمل مسألة للميت الأول
ب- نعمل لكل ميت مسألة توزيع فيها تركته على ورثته أيضاً.
ج- ننظر بين سهام الأموات بعد الميت الأول من مسألة الميت الأول وبين مسائلهم فلا يخلو الآخر من 3 أحوال:-
1. إما ان ينقسم ... ...
2. أو يوافق
3. أو يباين
- فإن انقسم نصيب الأموات بعد الأول من مسألة الأول على مسائلهم صحت جامعة المناسخة مما صحت منه مسألة الميت الأول.