16 أخت لأم ... 1/3 ... ... 4 ... ... 16=1
12 عم ... ... ع ... ... 3 ... ... 12=1
18- تداخل 18
... ... ... ... 210×12/15 ... =3570
زوجين ... ... 1/4 ... ... 3 ... ... 630=315
3جدات ... ... 1/6 ... ... 2 ... ... 420=140
5 أخت لام ... 1/3 ... ... 4 ... ... 840=168
7 أخت ش ... 2/3 ... ... 8 ... ... 1680=240
19- تداخل 19
... ... ... ... ... 12×24 ... =288
4زوجات ... ... 1/8 ... ... 3 ... ... 36=9
3جدات ... ... 1/6 ... ... 4 ... ... 48=16
192 بنت ... 2/3 ... ... 16 ... ... 192=1
6 عم ... ... ع ... ... 1 ... ... 12=2
20- تداخل 20
... ... ... ... ... 1260×24 ... =30240
5جدات ... ... 1/6 ... ... 4 ... ... 5040=1008
4زوجات ... ... 1/8 ... ... 3 ... ... 3780=945
7بنات ... ... 2/3 ... ... 16 ... ... 210160=2880
9 عم ... ... ع ... ... 1 ... ... 1260=140
قسمة التركات
القسمة: هى الاسم من قولك تقاسم المال واقتسموه اقتساماً وقسمة، وهى مؤنثة وذكرها الله فى كتابه فقال سبحان “واذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فأرزقوهم منه “لأنها بمعنى الميراث أو المال.
التركات: جمع تركة وهى التراث الميث أى المال الذى يخلفه وقد جمعت لاختلاف أنواعها.
والمراد من قسمة التركات إعطاء وكل وارث ما يستحقه من مال مورثه.
أهمية هذا المبحث:-
كل ما تقدم معنا من تأصيل المسائل وتصحيحها وسيلة إلى مبحث قسمة التركات فالتركة قد تكون فوق أصل المسألة أو مصححها أو أقل منها فلابد من تحديد وتعيين نصيب كل وارث منها.
فلا يحسن التعبير عن الأعضاء بالسهام المطلقة فهذا كما قال أئمة الفرائض بعيد عن الأفهام غير مفيد للعوام.
مدار قسمة التركات: واستخراج نصيب الوارثين والوارثات الميراث فى ذلك يقوم على العلم بأن نسبة لكل وارث من أصل المسألة أو من مصحح كنسبة ماله من التركة Yليها، فالأعداد إذن أربعة:-
العدد الأول:- نصيب كل وارث من أصل المسألة وهو الذى يعبر عنه سهام كل وارث.
العدد الثانى:- أصل المسألة أو مصححها وهذا معلوم.
العدد الثالث:- مصيب كل وارث من التركة وهو مجهول.
العدد الرابع:- التركة.
إذن فنسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع.
أحوال التركة مع أصل المسألة أو مصحها: