قال الشيخ: قول عمر والذي استقر قضاء الصحابة وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك هو الحق يدل عليه أربعة أمور: الدليل على صحة العول:-
? ٍإطلاق نصوص المواريث فى جعل مقادير محددة للوارثين وذلك الإطلاق يقتضي عدم التفرقة بين الورثة حال اجتماعهم وانفرادهم، فلا يجوز تقديم بعضهم على بعض ولا يجوز تخصيص بعضهم بالنقص من غير صاحب شرعى وهذا تراجع بلا مرجح.
? استدل به القاضي عبد الوهاب من أئمة المالكية بقول النبي “اتقوا الفرائض بأهلها..... ووجه الاستدلال يقول أمر رسول الله بإلحاق الفرائض بأهلها ولم يخص بعضهم عن بعض فإن اتسع المال لهم استوفى كل منهم ما فرض له، وإن ضاق المال عن ذلك، دخل النقص على الجميع لأنهم أهل فرض وليس أحدهم بأولى من صاحبه فكان العول بسبب ذلك.
? القياس: هو القياس على تزاحم الديون والوصايا، فالميراث والديون والوصايا كلها حقوق ثابتة متفقة فى الوجوب وضاقت التركة عن جميعها منقسم على قدرها.
? الاجتماع: على القول بالعول يدل على الإجماع قول عطاء عندما قال لشيحه عبد الله بن عباس "إن الناس لا يأخذون بقولى ولا بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما نقول".
وقال ابن قدامة فى المغني 7 / 27 لا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ولا نعلم بين الفقهاء خلافاً فى العول.
الاصول التى تعول:
1. أصل 6 يعول وتراً وشفعاً إلى عشرة (7، 8، 9، 10) وله 13 مسألة وصورها تزيد على نيف وثمانين صورة، اذاً يعول أصل 6 بمثل سدسه 7 وبمثل ثلثه 8 وبنصفه 9 وبثلثيه 10
أ) العول الأول لأصل 6 وهو عدد 7 وله 4 مسائل:
المسألة الأولى: (1/2، 2/3) ولها صور كثيرة:-
... ... ... ... 6/7
زوج ... 1/2 ... ... 3
أخت ش ... 2/3 ... ... 2
أخت ش ... 2/3 ... ... 2
المسألة الثانية: (1/2، 1/3، 1/6، 1/6)
... ... ... ... 6/7
أم ... ... 1/6 ... ... 1
أخت ش ... 1/2 ... ... 3
أخت لأب ... 1/6 ... ... 1
أخت لأم ... 1/3 ... ... 1
أخت لأم ... 1/3 ... ... 1
المسألة الثالثة: (1/2، 1/2، 1/6)
... ... ... ... ... 6/7
زوج ... ... 1/2 ... ... 3
أخت ش ... ... 1/2 ... ... 3
جدة ... ... 1/6 ... ... 1