إستواء المقاسمة مع 1/6 كل المال فى حالتين وهما أحظ من 1/3 الباقي وهما:

الأولى:-

أن يكون الفرض 2/3 ومع الجد مثل من الأخوة.

مثال:

6

بنت ... 2/3 ... 2

بنت ... 2/3 ... 2

جد ... 1/6 ... 1

أخ ... 1

الثانية:- أن يكون الفرض 1/2، 1/4 ومع الجد نصف مثله أى أخت.

12

بنت ... 1/2 ... 6

زوج ... 1/4 ... 3

جد ... 1/6 ... 2

أخت ... ب ... 1

الحاله السادسة: يستوي 1/6 مع 1/3 الباقي وهما أحظ من المقاسمة إذا كان الفرض 1/2 والإخوة أكثر من مثليه.

مثال:

5×6=30

زوج ... 1/2 ... 3 ... 15

جد ... 1/3 ب ... 1 ... 5

أخ ... ب ... 2 ... 4

أخ ... ب ... 2 ... 4

أخت ... ب ... 2 ... 2

الحاله السابعة: استواء الأمور الثلاثة المقاسمة و1/3 الباقى 1/6 كل المال إذا كان الفرض 1/2 والأخوة مثليه.

مثال

6

بنت ... 1/2 ... 3

جد ... 1/6 ... 1

أخ ... ب ... 1

أخ ... ب ... 1

الحاله الثانية: أن يكون الإخوة صنفين (أشقاء أو الأب) ذكوراً أو إناثاً

وهذة الحالة لها حالتان:-

الأولى: أن لا يكون معهما صاحب فرض والذى نفعله فى هذة الحالة أن نعد الإخوة لأب مع الأشقاء كأنهم صنف واحد لأن جهة الأم فى الشقيق محجوبة بالجد فيدخل الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء فى حساب الفرد على الجد لينقص الجد عن أوامر المقاسمة وأعلاها وأفضلها.

أو لينقص عنها إلى الثلث ولا ينزل عن الثلث بحال.

فإذا أخذ الجد نصيبه سقط الإخوة لأب وانفرد الأشقاء بالباقي فولد الأب يعتبروا وإرثاً بالنظر إلى الجد ولذلك يزاحمه، ويعتبر محجوباً بالنظر إلى والد الأبوين أى الأخ الشقيق إلا إذا كان ولد الأبوين أختاً واحدة فضل أكثر من النصف فيصرف إلى الإخوة لأب، فالأخت الشقيقة بعد أن تأخد النصف يصرف ما فضل عن النصف إلى الإخوة لأب.

وعليه إن كان ولد الأبوين:

أولاً: ذكراً أو أكثر فلا يرث الإخوة لأب بالاتفاق.

الثانية: وهكذا أيضاً إن كان ولد الأب اثنين لا يرث الأخ لأب.

الثالثة: إن كان ولد الأبوين أنثى ولم يفصل عنه نصفها شيئاً

وإنما سقط ولد الأب فى جميع الصور الثلاثة المتقدمة لأنه إنما عصبته بنفسه أو بالجد ومن المقرر أن العصبة يأخد ما بقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015