قال الحافظ: وكأن البخارى يريد بذلك تقوية صحة القول المذكور لأن الإجماع السكوتى حجة وهو حاصل فى هذا عم قال وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب منهم معاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وأبى كعب وأبو هريرة وعائشة قال ونقل عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود. على إختلاف عنهم قال ونقل عن التابعين ممن قال بهذا عطاء وطاووس وعبد الله بن عتبة وقال به أبو الشعثاء وشريح الشعبي ومن فقهاء الأمصار عثمان البتى وأبو حنيفة وإسحاق وداود وقال به أبو ثور والمزنى سريج من أئمة الشافعية، وهذا القول منقول رواية عن الإمام أحمد ولكن المذهب على خلافه.
وقد تحمس لهذا القول ودافع عنه عبد الله بن عباس كما ثبت ذلك فى سنن مسعد بن منصور، هـ ك، مى، (أن ابن عباس كان يقول الجد أب) .
وزاد سعيد بن منصور (من شاء لا عنته عند الحجر الأسود) ثم تلا (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) .
وفى سنن الدرامى (لو درت أن من خالفنى تلاعن الحجر الاسود أينا أسوء قولاً) .
انتصر لهذا القول أيضاً الإمام ابن القيم وقرره فى عشر صفحات فى إعلام الموقعين صـ 1 صـ 374: صـ 382 قرره من عشرين وجهاً وقال أن القرآن يدل بقول الصديق ومن معه من الصحابة الكرام وعدد أربعة عشر صحابياً قالوا بهذا القول.
أدلة من يجعل الجد أباً ولا يجعل للأخوة شيئاً كما لو أن هناك أب.... وحجج هؤلاء كثيرة يمكن أن تحمل فى عشرة أدلة وهى:-
1- إن الجد سمي فى الشريعة أباً كما سمي ابن الابن ابناً فكما أن ابن الابن يأخد أحكام الابن فينبغي أن يأخد أب الأب أحكام الأب فالأبوة والبنوة من الأمور المتضايقة لا يثبت أحدهما إلا بثبوت ما يقابله، فإذا ثبتت البنوة لابن الابن ثبت الأبوة لأبى الأب وهو الجد فكما أن ابن الابن يرث الجد وإخوته ينبغي للجد أن يرث ابن الأبن دون إخوته ولذلك قال عمر فى قوله الأول لزيد (كيف يرثنى أولاد عبد الله دون إخوتى ولا أرثهم دون إخوتهم) .