يقول أصحاب هذا القول: وقد جمعت الأمة على أن المراد بالأخوة هنا أولاد الأم أى الاخوة لأم فتشريك الاشقاء منهم خلاف الآية.
3- آية الكلالة التى فى آخر سورة النساء جعلت للأخوة الذين يدلون باب نصيباً معيناً مبيناً لا يجوز تجارة وذلك النصيب هو أن الذكر يأخد ضعف الأنثى وتسوية الذكور الأشقاء الإناث الشقيقات خلاف مدلول الآية.
لأننا لو شركنا بين الأخوة الأشقاء الذكور الإناث وبين الأخوة لأم الذكور الإناث لجعلناهم كلهم إخوة لأم وسوف نأخد الأخت الشقيقة مثل الأخ الشقيق وهذا ليس له نظير فى الفرائض.
4- الإجماع على أنه لو كان الأخ لأم أو الأخت لأم واحداً والأشقاء منه فلا تشريك، فالأخ لأم له السدس بمفرده، والأخوة الأشقاء كلهم يشتركون فى السدس فمن قال بهذا القول لم يشرك بين الأخوة الأشقاء والأخوة لأم.
زوج ... 1/2 ... 3
أم ... 1/6 ... 1
أخ لأم ... 1/6 ... 1
أخ ش ... ع ... 1
5- لو كان بدل الأخوة الأشقاء فى المسألة المشتركة أختاً شقيقة واحدة أو أكثر لفرض لها ولم تشرك مع الأخوة لأم فما الداعى لتشريكها معهم بوجود أخيها.
فهذة المسألة محل إجماع ومن قال هنا بعدم التشريك فلم يقول بالتشريك مع أخيها.
زوج ... 1/2 ... 3
أم ... 1/6 ... 1
أخوات لأم ... 1/3 ... 2
أخت شقيقة ... 1/2 ... 3
6- لو كانت بدل الأخت الشقيقة أختاً لأب لفرض لها كما يفرض للشقيقة ولو وجد معها أخ لأب ليست مسأله شركة بالاجماع ستسقط مع أخيها لأنها صارت عصبة مع أخيها ولم يبق شئ. فكما سقطت الأخت لأب التى فرض لها عند وجود أخيها، فلتسقط الأخت الشقيقة عند وجود أخيها.
·?وهذا القول تدل علية قواعد الفرائض كما قال العلماء حتى من قال بالقول الآخر.
·?القول الثانى:- قالوا هذا استحسان.
والاستحسان هو قياس عله خصت بالنسبة لقياس ظاهر متبادر.
أو يقال وهو أفضل قياس خصت علية بالنسبة لقياس ظاهر متبادر.