ونقله عبد الرازق عن ابن أبى ليلى أن علياً وعمر قضيا أيضاً بذلك من جملة من قال ذلك من التابعين:
1- إبراهيم التخعي:
والأثر ثابت عنه بذلك كما في شيبة 11/346 ومنصور 1/86 وعبد الرازق قال التخعي.
يورث كل واحد منهم من صاحبه ولا يورث كل واحد منهم مما ورث من صاحبه شيئاً.
قال منصور الراوي عن النخعي، ولا يضرك بأيهم بدأت إذا ورثت بعضهم من بعض.
2- الشعبي:
والأثر ثابت عنه بذلك كما في شيبة 11/347.
3- شرع القاضي:
والأثر ثابت عنه في عبد الرازق 10/295 وأخبار القضاه لو تبع 2/47 وشيبه 11/347 ومنصور 1/86 والقضية التي قضي فيها شريح هي: مرأة وابنها ماتا في الفرات فقال شريح ورثوا كل واحد منهما من صاحبه ولا تردوا على واحد منهما مما ورث من صاحبه.
4- حميد الأعرج:
كما في عبد الرازق 10/295
5- عبد الله بن عتيبة بن مسعود وكان قاضياً لأبن الزبير كما في شيبة 11/346 وعبد الرازق 10/295 وأخبار القضاة لوكيع 2/.
قال الشيخ: والذي يظهر أن الآثار في القول الأول أقوى وأكثر وأثبت متقدم عليها يضاف إلى ذلك أن القول الأول قال به الجمهور حتى الإمام أحمد قال به في أحد قوليه.
مثال:
أبوان ماتا في حادث غرقاً وعمي علينا موتهم وترك الأب أباً وأماً وتركت الأم أباً وأماً وترك الابن ابناً.
الحل على قول الجمهور.
(1) مات الأب وترك:
6
أب ... 1/6 ... 1
أم ... 1/6 ... 1
ابن ابن ... ع ... 4
(2) ماتت الأم وتركت:
6
أب ... 1/6 ... 1
أم ... 1/6 ... 1
ابن ابن ... ع ... 4
(3) مات الابن وترك:
2 × 6 ... 12
ابن ع ... 4 ... 8
جدة 1/6 ... 1 ... 1
جدة 1/6 ... 1 ... 1
جد 1/6 ... 1 ... 2
الحل على قول الإمام أحمد
(أ) على تقدير سبق الأب في الموت:
12/24 ... 6/6 ... 2 × ... 6 ... 13/12 ... 288
أب ... ت
أم ... زوجه ... 1/8 ... 3 ... ت
ابن ... ابن ... ع ... 13 ... ت
أب ... 1/6 ... 4 ... جد ... 1/6 ... 1 ... 2 ... 74
أم ... 1/6 ... 4 ... جدة ... 1 ... 1 ... 1 ... 61
أب ... 1/6 ... 1 ... 1/6 ... 1 ... 6
أم ... 1/6 ... 1 ... جدة ... 1/6 ... 1 ... 1 ... 19
ابن ابن ... ع ... 4 ... ابن ... ع ... 4 ... 8 ... 128
12/12 ... 6/6 ... 2 × ... 6 ... 5/12 ... 144
أم ... ت
أب ... زوج ... 1/4 ... 3 ... ت
ابن ... ابن ... ع ... 5 ... ت ... -
أب ... 1/6 ... 2 ... 24
أم ... 1/6 ... 2 ... جدة ... 29