فالسهام (8) توقف والباقي وهو (15) لو اصطلح عليها الورثة فيما بينهم فجائز وتوقف (8) ولا يجوز الاصطلاح عليها.

الغرقى والهدمى والحرقى:

وبوب البيهقي عليه في 6/222 قال باب من عمتى موته أي خفي علينا حاله عند الموت مع من يشاركونه في الغرابات فلا نعرف السابق في الموت من اللاحق.

صور المسألة وبيان المنفق عليه منها والمختلف منها:

قال النوري في الروضة 6/32 إذا مات متوارثات بغرق أو حرق أو تحت هدم أو في بلاد غربه أو وجدا قبلتين في معركة أو يلحق بهذا لو مات الورثة في طاعون أو في حادث سيارة وخض علينا حال موتهم فلذلك خمس صور.

الصورة الأولى:

أن نعلم سبق أحدهما بعينه فالحكم ظاهر وهو ثبوت الإرث للمتأخر.

الصورة الثانية:

أن تعلم وقوع الموتتين معاً فالحكم ظاهراً أيضاً وهو عدم إرث بعضهم من بعض وهو عدم التوارث بينها لعدم تأخر أحدهما عن الآخر والصورتان متفق عليهما.

الصورة الثالثة:

ألا نعلم شيئاً عنهم بحيث نجهل واقع موتهم.

الصورة الرابعة:

أن نعلم التلاحق بينهم في الموت ولا نعلم السابق منهم أي نعلم تأخر بعضهم بالموت عن بعض لكن من غير تعين.

الصورة الخامسة:

أن نعلم سبق موت بعضهم ثم يلتبس علينا الأمر وننسى ما علمنا للعلماء في هذه الصور الثلاث المختلف بينهم قولان:

القول الأول: وهو قول الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحد قولي الإمام أحمد وظاهر المذهب على خلافه ورجحه المجبر ابن تميمة وابن تيمية وخلاصته أنه لا توارث بين هؤلاء الأموات في هذه الصور الثلاث وكل واحد يرثه ورثته الأحياء فقط، فمن مات معه لا يتوارثون فيما بينهم نعتبرهم كأنهم ماتوا في وقت واحد، وكل واحد يرثه ورثته الأحياء دون من مات معهم.

وحجتهم في ذلك: كما في الاختيار في تعليل المختار 5/112، ومواهب الجليل في المالكية 4/460 والموطأ 3/121 بشرح الزرقانى والمغني 7/187 وفي الروضة 6/33، وحجتهم في ذلك أمران:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015