وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا أى لا يمكن أن يكون ذلك القول مصدره الاجتهاد ولا اللغة ولا الأخذ عن أهل الكتاب إن كان الصحابى معروفا بالأخذ عنهم حكمه الرفع على ما قال فى المحصول كتاب فى أصول الفقه للإمام الرازى نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا اثبتا من أتى أى من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام.
والأثر مروى عن عبد الله ابن مسعود موقوفا عليه فى هذه الرواية من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام هذه الأثر موقوف من ناحية اللفظ لكنه مرفوع من ناحية الحكم إلى النبى عليه الصلاة والسلام فالصحابى لا يمكن أن يقول هذا الحكم فى دين الله عن طريق رأيه وهواه واجتهاده هذا مأخوذا عن النبى عليه الصلاة والسلام لكنه ما صرح بإضافة هذا الكلام إليه وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ماقال فى المحصول نحو من أتى.
أى من أتى كاهنا أو عرافا كلام ابن مسعود نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت أى جعله مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فإذن إذا قال الصحابى قولا لا يدرك بالرأى له حكم الرفع إلى النبى عليه الصلاة والسلام.
إخوتى الكرام: وهذا الأثر الذى ثبت موقوفا عن ابن مسعود رواه الإمام فى مسنده عن أبى هريرة مرفوعا صراحة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعن الحسن ابن على رضى الله عنهم أجمعين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام.
والأثر رواه الإمام أحمد ومسلم فى صحيحه عن بعض أزواج النبى عليه الصلاة والسلام بلفظ [من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين ليلة] هذه رواية مسلم.