وهذا كقول الله جل وعلا: {وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن} فالربيبة بنت الزوجة تحرم عليك سواء كانت فى حجرك أو لم تكن فى حجرك إذن لما هذا القيد قال أئمتنا أغلبى لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع الزوجة فى حجرك وفى بيتك لكن لو تزوجت امرأة ولها بنت ولم ترها ولم تربى فى حجرك يحرم عليك أن تجمع بين المراة وابنتها فلا يجوز إذن لما قال الله فى حجوركم قالوا هذا قيد أغلبى الغالب الربيبة تكون فى حجر الزوج ولذلك ليس له مفهوم مخالفة أى إن كانت فى حجرك تحرم عليك وإن لم تكن فى حجرك تحرم عليك وهنا كلام النبى عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة هذا باعتبار الأمر الغالب.
ولذلك قال الإمام مالك عليه رحمة الله إذا أمكنه أن يحج على رجليه وجب عليه ذلك فإذا لم يمكن وكان من بلاد بعيدة ويصعب عليه أن يحج على رجليه فهناك لا بد من زاد وراحلة أما إن أمكنه المشى وجب عليه وإن لم يكن عنده زاد نقول له حالتين فإن كان من أهل المروءات الذين يصعب عليهم أن يعملوا فى كل منطقة يذهبون إليها فلا يجب عليه حتى يجد زادا وإن لم يكن من أهل المروءات واحد عادى وليس عنده نفقة وعنده القدرة أن يمشى على رجليه فيجب عليه أن يمشى وأن يشتغل بكل بلدة يصل إليها ليحصل قوته ليؤدى هذه الفريضة التى أوجبها الله عليه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} هو الزاد والراحلة هل هذا التفسير أغلبى او لبيان شرط وجوب الحج , اختلف الأئمة فى ذلك بعد اتفاقهم على ثبوت هذا التفسير عن النبى عليه الصلاة والسلام، إذن هذا من أنواع تفسير القرآن بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا الطريق الثانى من طرق التفسير بالمأثور.