ثم يتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ووجوبها على الإمام والمأموم والمنفرد لعموم الحديث وعدم المخصص الصحيح، وينبغي للأئمة أئمة المساجد أن يراعوا حال المأمومين في الركعتين بعد التشهد الأول فيتأنوا في قراءة الفاتحة حتى يكملها المأمومون الذين خلفهم.
فإذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها ما تيسر من القرآن، يكون في المغرب بقصار المفصل غالبًا والسنة أن يقرأ أحيانًا بغير قصار المفصل. مما لا يشق على المأمومين فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف وقرأ فيها بسورة محمد، وقرأ فيها بسورة الطور، وقرأ فيها بسورة المرسلات، ويكون في الفجر من طوال المفصل، ويكون في الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل إلا أن القراءة في الظهر تكون أطول من قراءة العصر. فإذا فرغ من القراءة ركع وقال " سبحان ربي العظيم " الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث ثم يرفع رأسه قائلًا: " سمع الله لمن حمده " فإذا تم قيامه قال: " ربنا ولك الحمد " وإن كان مأمومًا قال - حين الرفع - " ربنا ولك الحمد ولا يقول: " سمع الله لمن حمده " لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «فإذا قال (يعني الإمام) : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» ثم يسجد على أعضائه السبعة: الجبهة والأنف تبع لها، واليدين، والركبتين وأطراف القدمين، ولا يجوز أن يرفع رجليه عن الأرض، ولا أن يرفع أنفه ولا شيئًا من هذه الأعضاء عن محل سجوده، ولا يجوز أن يسجد بجبهته على كفيه، فأما السجود على المنديل أو غيره من الأشياء المنفصلة عن المصلي فلا بأس به، ولكن تركه أفضل، وأما الأشياء المتصلة به كثوبه وغطاء رأسه فيكره السجود عليه إلا