إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق. وحفظ ما في متون الكتب. والتعامل مع النصوص في غير حركة، لا يؤهل لفقه هذا الدين، ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام! وأخيرا فإن الظروف التي نزل فيها قول اللّه تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» ..
تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم .. وهم أهل كتاب .. ولكن لقد سبق في السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي، بما في عقيدتهم من انحراف، وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيد ..
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتاب، المنحرفين عن كتابهم، المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم! .. وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون - راضين - إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة اللّه وكتابه، في أي زمان وفي أي مكان! ثم لقد أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة، وعقب على هذا الأمر بقوله: «أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» ..
ولهذا التعقيب دلالته .. فالتقوى هنا .. التقوى التي يحب اللّه أهلها .. هي التقوى التي تنطلق في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في «غلظة» أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع .. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه.
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أنها الغلظة على الذين من شأنهم أن يحاربوا وحدهم - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين - وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب!
إنه قتال يسبقه إعلان، وتخيير بين: قبول الإسلام، أو أداء الجزية، أو القتال .. ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد - في حالة الخوف من الخيانة - (والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها).
وهذه آداب المعركة كلها، من وصية رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: