- وعلى وجه التحديد - كل خلية منذ تلقيح البويضة، وتقرير أن تكون أنثى أو ذكرا من لدن الخالق - سبحانه (?) - ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضوية، والظواهر النفسية الكبرى .. وهي أنفع - بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل - فالحرب حين تحصد الرجال وتستبقي الإناث تدع للأمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ. والأمر ليس كذلك حين تحصد النساء والرجال - أو حتى حين تحصد النساء وتستبقي الرجال! فرجل واحد - في النظام الإسلامي - وعند الحاجة إلى استخدام كل رخصه وإمكانياته - يمكن أن يجعل نساء أربعا ينتجن، ويملأن الفراغ الذي تتركه المقتلة بعد فترة من الزمان. ولكن ألف رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجل واحد، لتعويض ما وقع في المجتمع من اختلال. وليس ذلك إلا بابا واحدا من أبواب الحكمة الإلهية في إعفاء المرأة من فريضة الجهاد ... ووراءه أبواب شتى في أخلاق المجتمع وطبيعة تكوينه، واستبقاء الخصائص الأساسية لكلا الجنسين، لا يتسع لها المجال هنا، لأنها تحتاج إلى بحث خاص .. وأما الأجر والثواب، فقد طمأن اللّه الرجال والنساء عليه، فحسب كل إنسان أن يحسن فيما وكل إليه ليبلغ مرتبة الإحسان عند اللّه على الإطلاق ..
والأمر في الميراث كذلك .. ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثارا للرجل في قاعدة: «فللذكر مثل حظ الأنثيين» .. ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة وتكاليفهما .. فالغنم بالغرم، قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي .. فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء ولا تؤدي هي له صداقا. والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه، وهي معفاة من هذا التكليف، ولو كان لها مال خاص - وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل!! - والرجل عليه في الديات والأرش (التعويض عن الجراحات) متكافلا مع الأسرة، والمرأة منها معفاة. والرجل عليه في النفقة على المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة - الأقرب فالأقرب - والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام .. حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة، أو عند الطلاق، يتحملها