قال تعالى: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما. فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما. إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً» ..
إن الإسلام يمضي هنا على طريقه، في تطهير المجتمع وتنظيفه وقد اختار - في أول الأمر - عزل الفاحشات من النسوة، وإبعادهن عن المجتمع، متى ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة. وإيذاء الرجال، الذين يأتون الفاحشة الشاذة، ويعملون عمل قوم لوط. ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه. ثم اختار - فيما بعد - عقاب هؤلاء النسوة وعقاب الرجال أيضا عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد في آية سورة النور، وهي الجلد وكما جاءت بها السنة أيضا، وهي الرجم. والهدف الأخير من هذه أو تلك هو صيانة المجتمع من التلوث، والمحافظة عليه نظيفا عفيفا شريفا.
وفي كل حالة وفي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات، التي يتعذر معها الظلم والخطأ والأخذ بالظن والشبهة في عقوبات خطيرة، تؤثر في حياة الناس تأثيرا خطيرا.
«وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» .. وفي النص دقة واحتياط بالغان. فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق عليهن الحد: «مِنْ نِسائِكُمْ» - أي المسلمات - ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل: «مِنْ رِجالِكُمْ» - أي المسلمين - فحسب هذا النص يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل. ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه.
إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات - حين يقعن في الخطيئة - رجالا غير مسلمين. بل لا بد من أربعة رجال مسلمين. منكم. من هذا المجتمع المسلم. يعيشون فيه، ويخضعون لشريعته، ويتبعون قيادته، ويهمهم أمره، ويعرفون ما فيه ومن فيه. ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غير المسلم، لأنه غير مأمون على عرض المسلمة، وغير موثوق بأمانته وتقواه، ولا